السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
382
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
المالك بالقرعة « 1 » أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير « 2 » وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه « 3 » في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل « 4 » كما هو الأقوى « 5 » أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة 31 - مسألة إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا « 6 » أو علم في عدد غير محصور تصدق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة والأقوى هنا أيضا الأخير « 7 » وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردد بين الأقل والأكثر « 8 » أخذ بالأقل المتيقن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه وإن كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر وإن كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضا تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه وإن لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس
--> ( 1 ) هذا هو الأقوى ( خ ) . ( 2 ) فيه اشكال والأول هو الأحوط وقد مر منه « قدّس سرّه » تعينه في ختام الزكاة ( خوئي ) . كونه أقوى الوجوه غير معلوم نعم هو أقوى من بعض الوجوه ومن هنا يعلم الحال في الفرع الآتي ( شاهرودي ) إذا لم يتمكن من الأول والا فهو الأحوط ( گلپايگاني ) مشكل والأول أحوط وان لم يمكن فالأظهر القرعة ( قمّيّ ) ( 3 ) ولا يترك الاحتياط بارضائهم مهما أمكن ( خونساري ) . ( 4 ) يأتي فيه التفصيل المتقدم وبعده يعمل بالقرعة على الأقوى ( خ ) وقد تقدم جواز الاقتصار على الأقل الا أن يكون الترديد بين متباينين أحدهما أكثر عددا أو قيمة من الآخر واللازم في الفرض توزيع المقدار المعلوم على العدد المحصور وتوزيع الزائد على نفسه والعدد المحصور بالسوية ( شريعتمداري ) ( 5 ) قد مر التفصيل ( گلپايگاني ) . ( 6 ) فرض عدم العلم بصاحبه ولو في غير محصور لا يخلو من تأمل ( شريعتمداري ) . ( 7 ) الحكم فيه كسابقه ( خوئي ) . ان لم يتمكن من الأول كما مرّ ( گلپايگاني ) . بل الأحوط الأول كالمسألة السابقة بل يمكن أن يكون الاحتياط هنا أشد ( قمّيّ ) بل الأقوى القرعة أيضا ( خ ) ( 8 ) فيما اشتغلت الذمّة بالقيمة كما في الضمانات وأمّا إذا اشتغلت بنفس العين كما في العقود فحكمه حكم المثلين والأقوى وجوب الاحتياط في المتباينين بتحصيل المراضاة مع الإمكان والا فيوزّع على محتملات ما اشتغلت به الذمّة ففي المردّد بين جنسين يعطى نصف كل منهما وبين الثلاث ثلث كلّ منها وهكذا ( گلپايگاني ) .